الاكثر قراءة

صلاحيات رئيس الدولة كما حددها الدستور

حدد دستور 2016 صلاحيات رئيس الدولة التي  سيتولاها عبد القادر بن صالح لمدة 90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.

وتحدد المادة 104 من الدستور صلاحيات رئيس الدولة، حيث تؤكد على استمرار  الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية، إذ “لا يمكن أن تقال أو تعدل”  وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة مهامه.

وخلال هذه الفترة، لا يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات  والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بـ”حق إصدار العفو وحق تخفيض  العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء”، المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 91 من الدستور.

كما تشمل هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق، تعيين أعضاء الحكومة (المادة 93)  والتشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة (المادة 142) وحل المجلس الشعبي الوطني

أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها (المادة 147)، والمبادرة بالتعديل  الدستوري (المادة 208 ).

كما لا يمكن أيضا خلال هذه الفترة إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري  مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء  غرفتي البرلمان، إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن  وحرياتهما ولا يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية المادة (210) وتلقى اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان، والذي يمكن عرضه على استفتاء شعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه (المادة211).

بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أحكام،لا يمكن كذلك خلال هذه الفترة ،إلا  بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري  والمجلس الأعلى للأمن ،إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع (المادة 105) وإقرار الحالة الاستثنائية إذا  كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها (المادة 107) وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء (المادة 108) وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع (المادة102 والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم المادة(109 )و(111).

المصدر : الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى